السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
299
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
( مسألة 3 ) : إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم ، وشكّ في أنّه من المستثنيات ( 1 ) أم لا يبني على العفو ( 2 ) . وأمّا إذا ( 3 ) شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط ( 4 )